النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 60

المادة 60

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )

بعد استجواب المدعى عليه يأمر الرئيس الكاتب بتلاوة ورقة الادعاء, او القرار الظني او قرار الاتهام وسائر الاوراق التي يمكن ان تكون موضع مناقشة.

على المدعى عليه, اذا شاء ان يدلي بعدم الصلاحية ان يدلي بدفعه هذا فور تلاوة الاوراق المذكورة وذلك تحت طائلة الرد وعلى المحكمة ان تفصل فورا بدفعه بعدم الصلاحية بعد تلاوة الاوراق المذكورة .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 60 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/60/