المادة 60
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
بعد استجواب المدعى عليه يأمر الرئيس الكاتب بتلاوة ورقة الادعاء, او القرار الظني او قرار الاتهام وسائر الاوراق التي يمكن ان تكون موضع مناقشة.
على المدعى عليه, اذا شاء ان يدلي بعدم الصلاحية ان يدلي بدفعه هذا فور تلاوة الاوراق المذكورة وذلك تحت طائلة الرد وعلى المحكمة ان تفصل فورا بدفعه بعدم الصلاحية بعد تلاوة الاوراق المذكورة .
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 16, 22/07/1971
مادة 16: حذفت العبارة التالية الواردة في اخر نص المادة 60 من قانون القضاء العسكري: "وعلى المحكمة ان تبت فورا بدفعه". (والباقي بدون تعديل).