المادة 74
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
لكل من مفوض الحكومة والمحكوم عليه الحق بطلب نقض الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في الحالات التالية:
1 - فيما يتعلق بالصلاحية.
2 - في حالة اهمال احدى المعاملات الجوهرية المنصوص على مراعاتها تحت طائلة الابطال.
3 - في حالة حصول خطأ في تطبيق المواد القانونية باستثناء الاحكام المتعلقة بالصلاحية لا يقبل طلب النقض الا بعد صدور الحكم النهائي في القضية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 21, 22/07/1971
مادة 21: الغي نص المادة 74 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: لكل من مفوض الحكومة والمحكوم عليه الحق بطلب نقض الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في الحالات التالية: 1- فيما يتعلق بالصلاحية. 2- في حالة اهمال احدى المعاملات الجوهرية المنصوص على مراعاتها تحت طائلة الابطال. 3- في حالة حصول خطأ في تطبيق المواد القانونية باستثناء الاحكام المتعلقة بالصلاحية لا يقبل طلب النقض الا بعد صدور الحكم النهائي في القضية.