المادة 73
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
تنظر محكمة التمييز العسكرية في:
1 - طلبات نقض الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية. كما تنظر في طلبات استئناف قرارات اخلاء السبيل الصادرة عنها، من قبل مفوض الحكومة.
2 - طلبات نقض القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية واستئناف قرارات اخلاء السبيل.
3 - طلبات اعادة الاعتبار بشأن الاحكام الصادرة عن مختلف المحاكم العسكرية.
4 - طلبات تعيين المرجع اذا وقع خلاف بين مرجعين قضائيين عسكريين.
5 - دعاوى مخاصمة الضباط القضاة المعينين وفقا لاحكام المادة 14 من هذا القانون وطلبات نقل الدعوى.
6 - طلبات اعادة المحاكمة وفقا لاحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 1 والبند 5) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 20, 22/07/1971
مادة 20: الغي نص البند 1 ونص البند 5 من المادة 73 من قانون القضاء العسكري واستبدل النصان التاليان بهما: 1- طلبات نقض الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية. كما تنظر في طلبات استئناف قرارات اخلاء السبيل الصادرة عنها, من قبل مفوض الحكومة. 5- دعاوى مخاصمة الضباط القضاة المعينين وفقا لاحكام المادة 14 من هذا القانون وطلبات نقل الدعوى (والباقي بدون تعديل).
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.