المادة 74
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
لكل من مفوض الحكومة والمحكوم عليه الحق بطلب نقض الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في الحالات التالية:
1 - فيما يتعلق بالصلاحية.
2 - في حالة اهمال احدى المعاملات الجوهرية المنصوص على مراعاتها تحت طائلة الابطال.
3 - في حالة حصول خطأ في تطبيق المواد القانونية باستثناء الاحكام المتعلقة بالصلاحية لا يقبل طلب النقض الا بعد صدور الحكم النهائي في القضية.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 21, 22/07/1971
مادة 21: الغي نص المادة 74 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: لكل من مفوض الحكومة والمحكوم عليه الحق بطلب نقض الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في الحالات التالية: 1- فيما يتعلق بالصلاحية. 2- في حالة اهمال احدى المعاملات الجوهرية المنصوص على مراعاتها تحت طائلة الابطال. 3- في حالة حصول خطأ في تطبيق المواد القانونية باستثناء الاحكام المتعلقة بالصلاحية لا يقبل طلب النقض الا بعد صدور الحكم النهائي في القضية.