المادة 85
يقدم طلب النقض من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة او التمييزية بكتاب خطي يرفق بالدعوى عند احالتها الى محكمة التمييز.
يبلغ طلب النقض هذا الى المطوب ضده للجواب عليه اذا شاء ضمن مهلة خمسة عشر يوما.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.