Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 283/2019
- Date
- 30/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب المستدعي ابلاغ صورة عن طلب المستدعى ضدهما سندا للمادة 85 قضاء عسكري، نتيجة ان المادة 78 قضاء عسكري محصورة في طلبات النقض التي يقدمها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية طعنا في قرارات قضاة التحقيق العسكريين، فلا تكون احكام المادة 85 قضاء عسكري تنطبق على الطعون المقدمة استنادا للمادة 78 قضاء عسكري.
وردت المحكمة الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بالظن في المدعى عليه بمقتضى المادة 317 عقوبات بدلا من المادة 295 عقوبات، نتيجة التثبت من عدم توافر الشرط المنصوص عنه في المادة 295 عقوبات القاضي بان يحصل الفعل الجرمي المتمثل في الدعاية الرامية الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية في زمن الحرب او عند نشوبها.
Cited