Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/2020
- Date
- 06/02/2020
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان المادة 78 قضاء عسكري محصورة في طلبات النقض التي يقدمها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية طعنا في قرارات قضاة التحقيق العسكريين، فلا تنطبق احكام المادة 85 قضاء عسكري على الطعون المقدمة استنادا للمادة 78 المذكورة.
كما اعتبرت محكمة التمييز ان التحريض يعتبر من افعال الاشتراك الاصلي التي حصلت في لبنان، فيكون القضاء اللبناني مختصا سندا لاحكام المادة 15 من قانون العقوبات، وسندا للصلاحية الاقليمية لملاحقة ومحاكمة المدعى عليه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 76 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 5 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 6 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 134 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 86 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 78 القضاء العسكري القضاء العسكري
- مادة رقم 85 القضاء العسكري القضاء العسكري
- مادة رقم 87 القضاء العسكري القضاء العسكري
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 217 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 335 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 549 قانون العقوبات قانون العقوبات