Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
46/2020
Date
06/02/2020
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان المادة 78 قضاء عسكري محصورة في طلبات النقض التي يقدمها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية طعنا في قرارات قضاة التحقيق العسكريين، فلا تنطبق احكام المادة 85 قضاء عسكري على الطعون المقدمة استنادا للمادة 78 المذكورة.

كما اعتبرت محكمة التمييز ان التحريض يعتبر من افعال الاشتراك الاصلي التي حصلت في لبنان، فيكون القضاء اللبناني مختصا سندا لاحكام المادة 15 من قانون العقوبات، وسندا للصلاحية الاقليمية لملاحقة ومحاكمة المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on