جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 3133 19/04/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2694 تاريخ 24-1-1972 الرامي الى منح تعويض أعباء الجندية لرتباء أفراد قوى الأمن الداخلي موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
3133
التاريخ
19/04/1972
الجريدة الرسمية
العدد 35, 01/05/1972, ص. 463
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 38 تاريخ 23/06/1988 (Art. 1)
قانون رقم 4 تاريخ 30/05/1977 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 3133 تاريخ 19/04/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 38 / 1988 )

مادة 1:

يمنح رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي: عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة اولى. من رقيب وما فوق حتى معاون اول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2694 تاريخ 24/1/1972 التالي نصه: "

المادة 2

مادة 2:

يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تفتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون. وان تحدد بالطريقة نفسها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 2 اصدار

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المادة 3

مادة 3:

يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من اول ايار سنة 1971

بعبدا في 19 نيسان سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا