المادة 1
(عدلت بموجب قانون 38 / 1988 )
مادة 1:
يمنح رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي: عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة اولى. من رقيب وما فوق حتى معاون اول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى".
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 4 تاريخ 30/05/1977, المادة 2, 02/06/1977
مادة 2: الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3133 تاريخ 19/4/72 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى: يمنح رجال قوى الامن الداخلي غير الضباط, الموجودون في الخدمة الفعلية, تعويضا شهريا مقطوعا يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب , على الوجه التالي: - دركي متمرن أو شرطي متمرن: 100 ل.ل. مائة ليرة - دركي او شرطي: 100 ل.ل. مائة ليرة - عريف : 85 ل.ل. خمسة وثمانون ليرة - رقيب : 70 ل.ل. سبعون ليرة - رقيب أول: 50 ل.ل. خمسون ليرة - معاون: 50 ل.ل. خمسون ليرة. - معاون أول: 50 ل.ل. خمسون ليرة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 38 تاريخ 23/06/1988, المادة 2, 04/08/1988
مادة 2:
الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3133 تاريخ 19/4/1972 المعدل بالقانون رقم 4/77 تاريخ 30/5/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: " يمنح رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي: عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة اولى. من رقيب وما فوق حتى معاون اول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى".