All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3133 19/04/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2694 تاريخ 24-1-1972 الرامي الى منح تعويض أعباء الجندية لرتباء أفراد قوى الأمن الداخلي موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3133
Date
19/04/1972
Official Gazette
Issue 35, 01/05/1972, p. 463
Status
In force
Amended by
قانون رقم 38 تاريخ 23/06/1988 (Art. 1)
قانون رقم 4 تاريخ 30/05/1977 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3133 تاريخ 19/04/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 38 / 1988 )

مادة 1:

يمنح رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي: عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة اولى. من رقيب وما فوق حتى معاون اول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2694 تاريخ 24/1/1972 التالي نصه: "

المادة 2

مادة 2:

يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تفتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون. وان تحدد بالطريقة نفسها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 2 اصدار

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المادة 3

مادة 3:

يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من اول ايار سنة 1971

بعبدا في 19 نيسان سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا