النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 7630 تاريخ 19/04/1974 نافذ

المادة 7

المادة 7

"مادة 7: يجاز للحكومة ان تحدث ولمدة تنفيذ هذا القانون جهازا موقتا للقيام بالدروس ومراقبة التنفيذ التي يتطلبها المشروع على ان يحدد الملاك اللازم لهذه الغاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وان لا تتجاوز نفقات هذا الجهاز والدروس كافة وتعويضات لجان الاستملاك نسبة 2,5 بالمئة من مجمل اكلاف المشروع.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7630 تاريخ 19/04/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244419/article/7/