The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 48

المادة 48

مادة 48: اذا اشتبهت الدوائر المالية, لسبب من الاسباب , بصحة بدل الايجار المدون في سند الايجار المسجل, فيمكنها ان تقدر القيمة التأجيرية مباشرة وان تكلف المالك بموجب تكليف اضافي يبلغ اليه بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام. ويحق لمالك العقار المشتبه بصحة ايجاره ان يعترض على هذا التخمين والتكليف امام لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244421/article/48/