The whole text

نظام تاريخ 12/06/1961 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى, آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة يقترن بموافقة وزارة المالية.

المادة 4 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244424/article/4/