المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة "ج" من المادة 5 من القرار رقم 206/1 ج تاريخ 19/8/1985 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "ج- يحدد بدل الاشتراك في الشبكة الواحدة للتذكرة العادية بمبلغ 10 ل.ل. (عشر ليرات لبنانية) على الاقل. ويمكن رفع هذا السعر الى 15 و20 و25 ليرة لبنانية او اكثر بموافقة مديرية اليانصيب الوطني بناء على اقتراح لجنة الرقابة المنصوص عنها في المادة 18 من هذا القرار. يعاد تحديد بدل الاشتراك في التذكرة الخاصة المنصوص عنه في الفقرة "ج" من المادة 6 من هذا القرار بذات المعدلات المقررة".