المادة 33
تلغى المادة الخامسة من قانون 21 اب 1962 (مكتب الفاكهة) ويستعاض عنها بالنص التالي:
مع مراعاة احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار 1959 يعاقب من يخالف الانظمة المتعلقة بمراكز التوضيب ومستودعات الحفظ والتبريد ومصانع الصناديق وصناعات التحويل بغرامة نقدية من خمسين الف ليرة الى مايتي وخمسين الف ليرة وفي حال التكرار ترفع الغرامة الى مليون ليرة.