The whole text

قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 In force

المادة 33

المادة 33

تلغى المادة الخامسة من قانون 21 اب 1962 (مكتب الفاكهة) ويستعاض عنها بالنص التالي:

مع مراعاة احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار 1959 يعاقب من يخالف الانظمة المتعلقة بمراكز التوضيب ومستودعات الحفظ والتبريد ومصانع الصناديق وصناعات التحويل بغرامة نقدية من خمسين الف ليرة الى مايتي وخمسين الف ليرة وفي حال التكرار ترفع الغرامة الى مليون ليرة.

المادة 33 من قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244467/article/33/