المادة 34
يلغى نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل ويستعاض عنه بالنص التالي:
تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من:
- رئيس دائرة ضريبة الدخل او رئيس مالية المحافظة او مراقب ضرائب رئيسي - رئيسا.
- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة يختاره وزير الاقتصاد عضوا.
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في المحافظة يقترحه رئيس الغرفة المذكورة او احد اعضاء مجلس ادارة المحافظة حيث لا توجد غرفة تجارة يختاره المحافظ- عضوا.
- موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) او من الوحدة او الدائرة المالية المختصة في المحافظة - عضوا.
- مراقب ضريبة الدخل المختص - عضوا.
تعيين هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير المالية العام وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.