المادة 46
Replaced by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 50, from 30/06/2001. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
الضريبة المقطوعة السنوية على كل تصريح عن المداخيل قدرها عشرون الف ليرة لبنانية لشركات الاموال وعشرة الاف ليرة لبنانية لباقي المكلفين بضريبة الدخل.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
الغي نص المادة التاسعة من القانون رقم 12/88 تاريخ 20/4/1988 واستعيض عنه بالنص التالي:
يستبدل رسم الطابع المالي المفروض بموجب المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/01/1988 على نماذج تصاريح الدفع المسبق مع ملاحقها المتعلقة بضريبة الدخل, بضريبة مقطوعة سنوية على كل تصريح عن المداخيل يقدم الى الدائرة المالية المختصة وذلك وفقا لما يلي:
- عشرة الاف ليرة عن كل نموذج التصريح مع ملاحقة لشركات الاموال.
- خمسة الاف ليرة عن كامل نموذج التصريح مع ملاحقة لباقي المكلفين بضريبة الدخل.
تسدد هذه الضريبة مع التصريح ويخضع تسديدها والاعتراض عليها لنفس الاصول والمهل التي تخضع لها ضريبة الدخل موضوع التصريح.
-
الضريبة المقطوعة السنوية على كل تصريح عن المداخيل قدرها عشرون الف ليرة لبنانية لشركات الاموال وعشرة الاف ليرة لبنانية لباقي المكلفين بضريبة الدخل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 50, 30/06/2001
تعديل الضريبة المقطوعة على التصريح عن المداخيل
تعدل المادة 46 من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة 1991) المتعلقة باستبدال رسم الطابع المالي على نماذج تصاريح الدفع المسبق لضريبة الدخل, بحيث تصبح الضريبة المقطوعة السنوية على كل تصريح عن المداخيل قدرها عشرون الف ليرة لبنانية لشركات الاموال وعشرة الاف ليرة لبنانية لباقي المكلفين بضريبة الدخل.