The whole text

قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 In force

المادة 46

المادة 46

Amended 30/06/2001

Replaced by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 50, from 30/06/2001. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

الضريبة المقطوعة السنوية على كل تصريح عن المداخيل قدرها عشرون الف ليرة لبنانية لشركات الاموال وعشرة الاف ليرة لبنانية لباقي المكلفين بضريبة الدخل.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/06/2001 · the Lebanese University's text

    الغي نص المادة التاسعة من القانون رقم 12/88 تاريخ 20/4/1988 واستعيض عنه بالنص التالي:

    يستبدل رسم الطابع المالي المفروض بموجب المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/01/1988 على نماذج تصاريح الدفع المسبق مع ملاحقها المتعلقة بضريبة الدخل, بضريبة مقطوعة سنوية على كل تصريح عن المداخيل يقدم الى الدائرة المالية المختصة وذلك وفقا لما يلي:

    - عشرة الاف ليرة عن كل نموذج التصريح مع ملاحقة لشركات الاموال.

    - خمسة الاف ليرة عن كامل نموذج التصريح مع ملاحقة لباقي المكلفين بضريبة الدخل.

    تسدد هذه الضريبة مع التصريح ويخضع تسديدها والاعتراض عليها لنفس الاصول والمهل التي تخضع لها ضريبة الدخل موضوع التصريح.

  2. Version 2.0 · from 30/06/2001 · Replaced by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, art. 50 · as the amending text publishes it

    الضريبة المقطوعة السنوية على كل تصريح عن المداخيل قدرها عشرون الف ليرة لبنانية لشركات الاموال وعشرة الاف ليرة لبنانية لباقي المكلفين بضريبة الدخل.

المادة 46 من قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244467/article/46/