النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يفصل قاضي الصلح بالدرجة الاخيرة في جميع دعاوي القباحة على انه اذا اصدر قرارا بالحبس او بجزاء نقدي يتجاوز ال 25 ليرة لبنانية (خمس وعشرين) فحكمه يكون اذ ذاك قابلا الاستئناف .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244477/article/2/