النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: فيما خلا جرائم المطبوعات يصدر قاضي الصلح احكاما قابلة الاستئناف في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء والقوانين الخاصة اذا كانت هذه الجرائم يعاقب عليها بالجزاء النقدي او بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وحدها. وفضلا عن ذلك يحكم قاضي الصلح حكما قابلا الاستئناف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 224 و225 من قانون الجزاء المعدلتين بالقانون الصادر في 4 كانون الاول سنة 1930

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244477/article/3/