المادة 3
مادة 3: فيما خلا جرائم المطبوعات يصدر قاضي الصلح احكاما قابلة الاستئناف في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء والقوانين الخاصة اذا كانت هذه الجرائم يعاقب عليها بالجزاء النقدي او بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وحدها. وفضلا عن ذلك يحكم قاضي الصلح حكما قابلا الاستئناف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 224 و225 من قانون الجزاء المعدلتين بالقانون الصادر في 4 كانون الاول سنة 1930
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 100 تاريخ 16/04/1941, المادة 1, 22/04/1942
مادة 1: اكملت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 14/LE تاريخ 4 كانون الاول سنة 1939 بما يلي: "ينظر حاكم الصلح ايضا في الدرجة الاولى بجرائم السرقة المنصوص عليها في المادة 230 من قانون الجزاء وبالجرائم المقترفة خرقا لاحكام القرار رقم 193/ل.ر. تاريخ 28 اب سنة 1934 المتعلق بالمخدرات ."
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470, 29/09/1948
مادة 470: الغيت جميع النصوص القانونية التالية: قانون الاصول الجزائية العثماني وجميع النصوص التشريعية التي عدلت مواده أو اكملتها أو الغتها. القرار رقم 275 في 17 تموز سنة 1919 المختص بموجوب تدوين كامل هوية المتقاضين والشهود. القرار رقم 357 في 19 أيلول سنة 1919 المختص بوجوب تعليل أحكام المحاكم وقراراتها وتلاوتها وتسجيلها بكاملها. القرار رقم 1321 في 23 نيسان سنة 1922 المختص بتحقيق ومحاكمة الجرائم المشهودة. القانون الصادر في 5 كانون الاول سنة 1930 المختص بالاصول المتبعة في المخالفات الصحية. القرار رقم 297 تاريخ 26 كانون الاول 1934 المختص بمخالفات السير. القرار رقم 80 تاريخ 17 حزيران سنة 1983 المختص بتعديل المادة الاولى من القرار رقم 297 ' مادة 470: المادة 2 حتى المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 المختص بصلاحية قاضي الصلح في المواد الجزائية. القانون الصادر في 17 نيسان سنة 1939 المختص بتبليغ الاوراق العدلية. المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1941 الذي يجيز لقاضي الصلح الحكم بالدرجة الاولى بجرم اقتناء وحمل السلاح الممنوع. المرسوم الاشتراعي رقم 28 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1940 المختص بتنفيذ الاحكام الجزائية. المرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 4 نيسان سنة 1940 المختص بتعيين محام عن القاصر المتهم بجرم. المرسوم الاشتراعي رقم 84 تاريخ 23 كانون الثاني سنة 1941 المختص بتنفيذ حكم الاعدام. المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 11 حزيران سنة 1941 المختص بالمخالفات البلدية. القانون الصادر في 12 كانون الثاني سنة 1944 المختص بحضور المحامي لدى قاضي التحقيق. القانون الصادر في 4 أيار سنة 1944 المختص بانشاء المجلس العدلي المعدل بقانون 3 شباط سنة 1948 . المادة 13 من قانون 5 شباط سنة 1948 المختص بتعديل بعض مواد من قانون العقوبات . وكذلك الغي كل نص اشتراعي مخالف لاحكام هذا القانون أو غير متفق معه. '