النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحكم قاضي الصلح بالدرجة الاولى من جرم اليمين الكاذبة والشهادة الكاذبة المقترف في اثناء رؤية الدعوى.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244477/article/4/