المادة 108
(عدلت بموجب قانون 111/2010 )
ما خلا حالة المحكوم عليه سابقا بعقوبة مدتها سنة على الاقل, لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى.
ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.
لقاضى التحقيق ان يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله أو تركه.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ما خلا حالة المحكوم عليه سابقا بعقوبة مدتها سنة على الاقل, لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى.
ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.
لقاضى التحقيق ان يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله أو تركه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 111 تاريخ 26/06/2010, المادة 1, 01/07/2010
تعدل الفقرة الثانية من المادة 108 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) لتصبح على الشكل الآتي:
«ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل».
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.