Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
2/2016
Date
12/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يقتضي رد طلب نقل الدعوى اساس لانه ليس في الاجراءات والقرارات التي اتخذتها محكمة الجنايات ما يبرر الشكل في حيادتها او يؤلف ارتيابا مشروعا، وان اخلاء سبيل المتهمة متروك لاستنساب المحكمة ولا حد ادنى للتوقيف، كما من حق رئيس المحكمة التريث في انفاذ مذكرة القاء القبض وان عدم سماع الدفوع الشكلية بانتظار اكتمال الخصومة لا يشكل دليلا على عدم حيادية المحكمة.

Cited

Texts it relies on