Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2016
- Date
- 12/01/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يقتضي رد طلب نقل الدعوى اساس لانه ليس في الاجراءات والقرارات التي اتخذتها محكمة الجنايات ما يبرر الشكل في حيادتها او يؤلف ارتيابا مشروعا، وان اخلاء سبيل المتهمة متروك لاستنساب المحكمة ولا حد ادنى للتوقيف، كما من حق رئيس المحكمة التريث في انفاذ مذكرة القاء القبض وان عدم سماع الدفوع الشكلية بانتظار اكتمال الخصومة لا يشكل دليلا على عدم حيادية المحكمة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 46 قانون القضاء العدلي قانون القضاء العدلي
- مادة رقم 107 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 108 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 243 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 283 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية