المادة 114
في جميع الجرائم الاخرى, واذا لم تتوافر شروط تخلية السبيل بحق, يمكن لقاضي التحقيق, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, ان يقرر اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف, اذا استدعاه وتعهد في استدعائه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وانفاذ الحكم, لقاء كفالة أو دونها.
تتضمن الكفالة:
أ - حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة وانقاذ الحكم.
ب - الغرامات والرسوم والنفقات القضائية.
ج - النفقات التي عجلها المدعي الشخصي.
د - جزءا من التعويضات الشخصية.
يحدد قاضي التحقيق مقدار الكفالة ونوعها والمبلغ المخصص لكل من اقسامها ويمكنه تعديل مقدارها او نوعها عند الاقتضاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, المادة 5, 27/05/1993
تعدل الغرامة الواردة في المادة 114 على النحو الاتي: " فيغرم الكاتب الفي ليرة حتى عشرين الف ليرة لبنانية" بدلا من "فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مئة ليرة لبنانية".