The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 114

المادة 114

في جميع الجرائم الاخرى, واذا لم تتوافر شروط تخلية السبيل بحق, يمكن لقاضي التحقيق, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, ان يقرر اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف, اذا استدعاه وتعهد في استدعائه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وانفاذ الحكم, لقاء كفالة أو دونها.

­ تتضمن الكفالة:

أ­ - حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة وانقاذ الحكم.

ب­ - الغرامات والرسوم والنفقات القضائية.

ج­ - النفقات التي عجلها المدعي الشخصي.

د­ - جزءا من التعويضات الشخصية.

يحدد قاضي التحقيق مقدار الكفالة ونوعها والمبلغ المخصص لكل من اقسامها ويمكنه تعديل مقدارها او نوعها عند الاقتضاء.

المادة 114 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/114/