المادة 160
يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى عندما تحال اليه بموجب قرار صادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بنتيجة البت في دعوى تعيين المرجع او نقل الدعوى.
اذا قررت الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز ابطال قرار القاضي المنفرد باعلان عدم اختصاصه للنظر في الدعوى فتعيد الدعوى اليه أو الى قاض منفرد آخر ضمن الدائرة القضائية نفسها للنظر فيها.