المادة 161
اذا وقعت جنحة, اثناء جلسة المحاكمة لدى القاضي المنفرد, فينظم محضرا في الحال يستجوب فيه الفاعل ويستمع الى الشهود, اذا اقتضى الامر, ويقضي في الجلسة عينها بالعقوبة التي تستوجبها الجنحة.
اذا قضى بعقوبة الحبس فله ان يصدر مذكرة بتوقيف المحكوم عليه تنفذ فورا.
يقبل قراره الاستئناف.
اذا كان الفعل المرتكب اثناء المحاكمة ذا وصف جنائي فيتخذ قرارا بتوقيف الفاعل وينظم تقريرا بما حدث ويحيله الى النيابة العامة مذيلا بالاشارة الى توقيف الفاعل.