النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 207

المادة 207

بعد ان يصبح الحكم نهائيا ومبرر, اما الانقضاء مدة الاعتراض واما لرجوع المعترض عن اعتراضه واما لرد الاعتراض , يرسل الكاتب خلاصة عن الحكم مذيلة بعبارة "صالح للتنفيذ" الى النيابة العامة في مهلة خمسة ايام من انبرام الحكم.

اذا لم يراع الكاتب احكام هذه المادة فيغرم, بموجب قرار يصدر عن القاضي المنفرد, بمبلغ يتراوح بين مائة الف وخمسمائة الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 207 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/207/