المادة 208
للمدعى عليه, المحكوم عليه, ان يستأنف الحكم البدائي, سواء لجهة قضائه بالعقوبة أو بالتعويض .
له ان يستأنف الحكم القاضي ببراءته اذا الزمه بدفع كل أو بعض النفقات القضائية والحكم الذي قضى له بالتعويض عن تجاوز المدعي حقه فى الادعاء.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.