النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 336

المادة 336

لكل من النيابة العامة والمدعي الشخصي والمدعى عليه ان يطلب تعيين المرجع بموجب استدعاء يقدمه الى محكمة التمييز التي تطلب من النيابة العامة ايداعها نسخا عن الاوراق العائدة للدعوى لدى المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف.

يجب تبليغ كل من الفرقاء في الدعوى نسخة عن طلب تعيين المرجع ولكل منهم ان يجيب عليه في خلال عشرة ايام من ابلاغه اياه.

المادة 336 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/336/