Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
53/2020
Date
06/02/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان بت موضوع التلازم بين دعوى امام محكمة الاساس وشكوى ما زالت امام النيابة العامة ولم يتم تحريك دعوى الحق العام فيها، وبت موضوع مسألة معترضة مستأخرة، لا علاقة لهما بتعيين المرجع، لذلك فان طلبات المستدعيين لهذه الجهة تخرج عن نطاق اختصاص محكمة التمييز الناظرة في طلبات تعيين المرجع.

Cited

Texts it relies on