Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/2020
- Date
- 06/02/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان بت موضوع التلازم بين دعوى امام محكمة الاساس وشكوى ما زالت امام النيابة العامة ولم يتم تحريك دعوى الحق العام فيها، وبت موضوع مسألة معترضة مستأخرة، لا علاقة لهما بتعيين المرجع، لذلك فان طلبات المستدعيين لهذه الجهة تخرج عن نطاق اختصاص محكمة التمييز الناظرة في طلبات تعيين المرجع.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 335 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 336 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 368 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 369 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية