المادة 364
بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة العامة التمييزية المطالعة في الاساس .
يقرر المحقق العدلي, بنتيجة تدقيقه في التحقيقات واوراق الدعوى, اما منع المحاكمة عن المدعى عليه واما اتهامه واحالته على المجلس العدلي. تراعى في قرار الاتهام الصادر عن المحقق العدلي الاصول التي تنظم وضع مضبطة الاتهام من قبل الهيئة الاتهامية.
على المحقق العدلي ان يصدر مذكرة القاء قبض في حق المتهم.
ان اغفل اصدارها فعليه, بناء على طلب النائب العام التمييزي, ان يصدرها ولو بعد رفع يده عن الدعوى.
اذا كان قد توفى او تعذر عليه ذلك فعلى رئيس المجلس العدلي ان يصدر مذكرة القاء قبض في حق المتهم عند البدء بمحاكمته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 10/05/1950, المادة 95, 10/05/1950
مادة 95: الغيت المادة 364 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وابدلت بالاحكام التالية: يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن اربعة قضاة يعينون بمرسوم.