The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 364

المادة 364

بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة العامة التمييزية المطالعة في الاساس .

يقرر المحقق العدلي, بنتيجة تدقيقه في التحقيقات واوراق الدعوى, اما منع المحاكمة عن المدعى عليه واما اتهامه واحالته على المجلس العدلي. تراعى في قرار الاتهام الصادر عن المحقق العدلي الاصول التي تنظم وضع مضبطة الاتهام من قبل الهيئة الاتهامية.

على المحقق العدلي ان يصدر مذكرة القاء قبض في حق المتهم.

ان اغفل اصدارها فعليه, بناء على طلب النائب العام التمييزي, ان يصدرها ولو بعد رفع يده عن الدعوى.

اذا كان قد توفى او تعذر عليه ذلك فعلى رئيس المجلس العدلي ان يصدر مذكرة القاء قبض في حق المتهم عند البدء بمحاكمته.

المادة 364 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/364/