النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 366

المادة 366

معدلة 15/12/2005

(عدلت بموجب قانون 711/2005 )

تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.

يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها.

لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.

إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/12/2005

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/12/2005 · استُبدلت بموجب قانون رقم 711 تاريخ 09/12/2005, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.

    يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها.

    لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.

    إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه

المادة 366 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/366/