The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 366

المادة 366

Amended 15/12/2005

(عدلت بموجب قانون 711/2005 )

تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.

يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها.

لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.

إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/12/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/12/2005 · Replaced by قانون رقم 711 تاريخ 09/12/2005, art. 1 · as the amending text publishes it

    تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.

    يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها.

    لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.

    إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه

المادة 366 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/366/