النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 375

المادة 375

يجوز ادعاء تزوير المستندات وان كانت قد استعملت في معاملات قضائية أو ادارية أو غيرها من المعاملات.

من تذرع بمستند مشتبه في تزويره ملزم بأن يوقع عليه.

يودع هذا المستند في صندوق الامانات لدى المحكمة مذيلا بعبارة "لا يبدل".

المادة 375 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/375/