Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
279/2017
Date
12/10/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المولى بها لجهة مخالفة القانون اذ اعتبرت اولا ان عدم اتباع المراحل الواردة في المادة 375 اصول المحاكمات الجزائية بصدد ادعاء التزوير لا يستتبع البطلان لعدم وجود نص على ذلك ويكون المستند المدعى تزويره قد وضع قيد المناقشة امام المحكمة.

ثم اعتبرت ان المادة 168 اصول المحاكمات الجزائية تنص على انه لكل متضرر ان يقدم شكوى مباشرة بارتكاب التزوير واستعمال المزور والاحتيال سندا للمواد 471 و456 و457 و454 عقوبات امام قاضي التحقيق المختص مكانيا وان يتخذ صفة الادعاء الشخصي فتتحرك دعوى الحق العام تلقائيا وباتباع هذه الاجراءات من المدعي تكون دعوى الحق العام قد تحركت اصولا.

ومن ناحية اخرى ان القاعدة المنصوص عليها في المادة 379 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالتزوير الطارىء تعطي المتضرر الخيار في سلوك طريق ادعاء التزوير الطارىء من دون ان تحرمه من الشكوى المباشرة وبالتالي تكون دعوى الحق العام قد نحركت اصولا.

اما بالنسبة الى السبب التمييزي الثاني والمتعلق باغفال البت بالطلبات فقد صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه برده الدفع بانتفاء الجرم الجزائي سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. واعتبرت ان ما يناقشه المستدعي يرمي الى نفي عناصر جرم الاحتيال المدعى به ويتطرق الى اساس الدعوى ولا يعتبر من الدفوع الشكلية كما اعتبرت بان محكمة الاساس بردها الدفع تكون قد بتت به فردت محكمة التمييز السبب المدلى به وأبرمت القرار.

Cited

Texts it relies on