المادة 40
تقوم الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة بالاجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذر عليه مباشرتها بنفسه, وعلى الضابط العدلي ان يراعي في اجراءاته الاصول التي حددها القانون للنائب العام عند توليه التحقيق في الجريمة المشهودة.
كما تقوم الضابطة العدلية, خارج الجريمة المشهودة, بتكليف النيابة العامة, باستقصاء الجرائم, من نوع الجناية أو الجنحة, موضوع الشكاوى والاخبارات التي تحيلها اليها النيابة العامة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.