Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
224/2017
Date
29/06/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المستند الى مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية من حيث عدم تلاوة الحكم بجلسة علنية، وقد تثبتت محكمة التمييز من محضر الجلسة انها عقدت بحضور ممثل النيابة العامة، وقد وقعت هيئة المحكمة على المحضر فتكون الاصول قد روعيت، كما ان المادة المذكورة قد اجازت تلاوة الحكم بغياب المتهم.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المدلى به والذي يتناول عدم تقديم قائمة الشهود من النيابة العامة الاستئنافية، والتي ثبت وجودها في ملف الدعوى.

كما ردت السبب التمييزي الثالث المدلى به والمتعلق باستناد الحكم الى التحقيقات الاولية من دون دعوة منظميها للاستماع اليهم بصفة شهود.

واعتبرت محكمة التمييز ان التحقيقات الاولية هي ادلة كافية لتكوين قناعة المحكمة، سندا للمادة 40 اصول المحاكمات الجزائية وما يليها، وليس ما يمنع الاستناد اليها كدليل على الوقائع. ولرئيس المحكمة سلطة استنسابية في ما يتعلق بدعوة الشهود للاستماع اليهم بحسب المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، كما لم يثبت ان احدا من فرقاء الدعوى قد طلب الاستماع اليهم واغفل طلبه.

بالنسبة الى السبب التمييزي الرابع والمستند الى مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة من خلال عدم تلاوة محضر مكافحة المخدرات، ووضعه قيد المناقشة العلنية، ومخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية بعدم عرض المواد الجرمية، فان محكمة التمييز قد ردت السبب المذكور واعتبرت ان اوراق الدعوى قد تليت علنا، ما يضع كل الاوراق قيد المناقشة، اضافة الى ان المميز لم ينازع بالمواد الجرمية، فتكون حقوق الدفاع قد روعيت.

واخيرا ردت محكمة التمييز السبب الاخير المدلى به والمتعلق بمخالفة القانون من حيث تجريمه بالمادة 125 مخدرات، واعتبرت ان القرار الاتهامي قد جرم المتهم بالمادتين 125 و126 مخدرات، واعتبرهما يشكلان جناية واحدة وجرمه بهما، وان الادانة لا تشكل ضررا له، وبالتالي لا مصلحة له بالادلاء بهذا السبب. وابرمت المحكمة القرار.

Cited

Texts it relies on