المادة 412
يطلق سراح الموقوف عند صدور حكم باعلان البراءة أو بابطال التعقبات أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس أو عند صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان الموقوف قد امضى في توقيفه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
اصول المحاكمات الجزائية نافذ
يطلق سراح الموقوف عند صدور حكم باعلان البراءة أو بابطال التعقبات أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس أو عند صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان الموقوف قد امضى في توقيفه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
المادة 412 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/412/