المادة 412
يطلق سراح الموقوف عند صدور حكم باعلان البراءة أو بابطال التعقبات أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس أو عند صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان الموقوف قد امضى في توقيفه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
اصول المحاكمات الجزائية In force
يطلق سراح الموقوف عند صدور حكم باعلان البراءة أو بابطال التعقبات أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس أو عند صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان الموقوف قد امضى في توقيفه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
المادة 412 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/412/