المادة 421
يجري انفاذ الحكم بالاعدام بحضور الاشخاص الاتي ذكرهم:
أ - رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم. عند تعذر حضوره يكلف الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضيا لهذا الغرض .
ب - النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم أو احد معاونيه.
ج - قاض من محكمة الدرجة الاولى المدنية التابع لها مكان التنفيذ.
د - كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم.
هـ محامي المحكوم عليه.
و- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.
ز- مدير السجن.
ح - قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ أو من ينتدبه.
ط - طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة.