The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 421

المادة 421

يجري انفاذ الحكم بالاعدام بحضور الاشخاص الاتي ذكرهم:

أ­ - رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم. عند تعذر حضوره يكلف الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضيا لهذا الغرض .

ب­ - النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم أو احد معاونيه.

ج­ - قاض من محكمة الدرجة الاولى المدنية التابع لها مكان التنفيذ.

د­ - كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم.

هـ­ محامي المحكوم عليه.

و­- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.

ز­- مدير السجن.

ح­ - قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ أو من ينتدبه.

ط­ - طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة.

المادة 421 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/421/