المادة 51
(عدلت بموجب قانون 251/2014 )
في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دائرة تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق اول وقضاة تحقيق.
يرأس دائرة التحقيق قاضي التحقيق الاول.
تحال على قاضي التحقيق الاول ورقة الطلب التي تدعي فيها النيابة العامة بالجرائم. كما تقدم اليه الدعاوى المباشرة التي يقدمها المتضررون من الجرائم مشفوعة بادعاءاتهم الشخصية.
يتولى قاضي التحقيق الاول بنفسه التحقيق في القضايا الهامة ويوزع القضايا الاخرى على قضاة التحقيق في دائرته.
يشرف على حسن سير العمل في دائرته.
يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر بقضايا الجرائم البيئية، إضافةً الى الأعمال الموكلة إليه.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (ذيل) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, المادة 31, 07/02/1930
مادة 31: الغي ذيل المادة 51 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فاصبحت مراقبة القرارات التي صدرها جميع قضاة التحقيق من حق دوائر النيابة العامة وحدها
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 251 تاريخ 15/04/2014, المادة 3, 22/04/2014
يُضاف الى نص المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النص الآتي:
«يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر بقضايا الجرائم البيئية، إضافةً الى الأعمال الموكلة إليه»