المادة 51
(عدلت بموجب قانون 251/2014 )
في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دائرة تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق اول وقضاة تحقيق.
يرأس دائرة التحقيق قاضي التحقيق الاول.
تحال على قاضي التحقيق الاول ورقة الطلب التي تدعي فيها النيابة العامة بالجرائم. كما تقدم اليه الدعاوى المباشرة التي يقدمها المتضررون من الجرائم مشفوعة بادعاءاتهم الشخصية.
يتولى قاضي التحقيق الاول بنفسه التحقيق في القضايا الهامة ويوزع القضايا الاخرى على قضاة التحقيق في دائرته.
يشرف على حسن سير العمل في دائرته.
يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر بقضايا الجرائم البيئية، إضافةً الى الأعمال الموكلة إليه.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (ذيل) by مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, article 31, 07/02/1930
مادة 31: الغي ذيل المادة 51 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فاصبحت مراقبة القرارات التي صدرها جميع قضاة التحقيق من حق دوائر النيابة العامة وحدها
Added to by قانون رقم 251 تاريخ 15/04/2014, article 3, 22/04/2014
يُضاف الى نص المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النص الآتي:
«يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر بقضايا الجرائم البيئية، إضافةً الى الأعمال الموكلة إليه»