المادة 80
استثناء لما نصت عليه كل من المادتين 78 و 79 من هذا القانون, يجوز لقاضي التحقيق بقرار معلل ان يبدأ في استجواب المدعى عليه مباشرة في حال وجود اثر أو دليل يخشى زواله.
يجوز له ان يستجوب المدعى عليه دون محام في حالة الجريمة المشهودة والجريمة التي تنزل منزلتها.