النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 81

المادة 81

اذا حضر وكيل المدعى عليه الاستجواب فلا يجوز له طرح اي سؤال على موكله أو الخصم الا بواسطة قاضي التحقيق, وله ان يبدي بعض الملاحظات وان يعترض على ما يراه متنافيا مع اصول التحقيق في ما يطرحه قاضي التحقيق من اسئلة.

اذا لم ياذن قاضي التحقيق للمحامي بالكلام أو بطرح السؤال أو بابداء الملاحظات أو الاعتراضات فعليه ان يثبت ذلك في محضر الاستجواب.

للنائب العام او احد معاونيه ان يحضر استجواب المدعى عليه, وله اثناء ذلك ان يطرح الاسئلة ويبدي الملاحظات بواسطة قاضي التحقيق.

اذا كان المدعى عليه لا يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق مترجما لا يباشر مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بان يقوم بعمله بصدق وامانة.

اذا كان المدعى عليه ابكم أو اصم أو غير قادر على النطق فيستعين قاضي التحقيق بمن يستطيع مخاطبته بالاشارة أو بغيرها به ان يحلف اليمين بان يراعي في عمله الصدق والامانة.

اذا كان الاصم او الابكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين الاسئلة خطيا وتدوين اجابته عليها.

على ان تربط الورقة التي يجيب بها على الاسئلة بمحضر الاستجواب.

للمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن ان يحضروا استجواب المدعى عليه أو ان يكلف كل منهم محاميا لهذا الغرض . لكل منهم ان يطرح الاسئلة ويبدي الملاحظات بواسطة قاضي التحقيق.

اذا تعدد المدعى عليهم فلا يكون لاحدهم او لوكيله, ان يحضر استجواب غير موكله الا في حال اجراء المقابلة بينهم.

المادة 81 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/81/