النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 82

المادة 82

اذا كان قاضي التحقيق قد استجوب االمدعى عليه حول فعل جرمي, باعتباره جنحة, ثم تبين له ان الوصف المنطبق عليه جنائي فعليه ان يعيد استجوابه وان ينبهه الى ان من حقه الاستعانة بمحام ان لم يكن قد عين محاميا لمعاونته في الدعوى.

مع مراعاة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 81 من هذا القانون, للمدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال الضامن او لوكلائهم ان يحضروا اعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود. يجب ابلاغ كل منهم مذكرة دعوته قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من العمل التحقيقي الذي يتناوله والا كان العمل الجاري في غيابه باطلا.

اذا حضر من تقرر دعوته منهم, دون ان يحتج على طريقة تبليغه او على عدم مراعاة مهلة الاربع وعشرين ساعة, اعتبر العمل التحقيقي الذي يتناول صحيحا.

على كل من المسؤول بالمال والضامن ان يتخذ محل اقامة مختارا ضمن او البلدة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي لكي يبتلغ فيه ما يجب تبليغه الاوراق الواجب ابلاغه اياها قانونا.

على كل من ذكر اعلاه ان يبلغ خطيا قاضي التحقيق بكل تغيير قد يطرأ على محل اقامته الحقيقي او المختار. اذا لم يفعل فيكون ابلاغه في المحل الوارد في ملف الدعوى صحيحا.

المادة 82 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/82/