المادة 84
اذا ابدى المدعى عليه المقيم خارج نطاق دائرة قاضي التحقيق عذرا مشروعا يمنعه من الحضور الى دائرته فلقاضي التحقيق ان يستنيب لاستجوابه قاضي التحقيق التابع له محل اقامة المدعى عليه او القاضي المنفرد التابع له محل اقامة المدعى عليه.
لا يجوز ان يستنيب ضابطا عدليا لهذا الغرض .
لا يجوز لقاضي التحقيق ان ينهي التحقيق الا اذا استجوب المدعى عليه ما لم يتعذر عليه ذلك بسبب قراره أو اذا قدر ان ما تجمع لديه من ادلة في الدعوى يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, المادة 4, 27/05/1993
مادة 4: تعدل الغرامة الواردة في المادة 84 على النحو الاتي: " لغرامة لا تجاوز ستين الف ليرة لبنانية" بدلا من " لغرامة لا تجاوز 300 ليرة لبنانية".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.