Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
91/2016
Date
08/03/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اجراءات التحقيق امام قاضي التحقيق تحتم على المدعى عليه الحضور بالذات جلسات التحقيق بمعزل عن حضور وكيله وبالتالي ان المدعى عليه لم يحضر بالذات الجلسة رغم تبلغه اصولا موعدها بتاريخ سابق لاعتزال وكيله وبالتالي لا بطلان للقرار الظني عندما اعتبر قاضي التحقيق ان المدعى عليه تخلف عن الحضور واكتفى بالتحقيق محيلا الملف على النيابة العامة للمطالعة في الاساس كما اعتبرت محكمة التمييز انه بصدور القرار الاتهامي واحالة المتهم امام محكمة الجنايات لا يعود من مجال للطعن في اجراءات التحقيق او القرار الظني الصادر بنتيجتها.

Cited

Texts it relies on