Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/2016
- Date
- 08/03/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اجراءات التحقيق امام قاضي التحقيق تحتم على المدعى عليه الحضور بالذات جلسات التحقيق بمعزل عن حضور وكيله وبالتالي ان المدعى عليه لم يحضر بالذات الجلسة رغم تبلغه اصولا موعدها بتاريخ سابق لاعتزال وكيله وبالتالي لا بطلان للقرار الظني عندما اعتبر قاضي التحقيق ان المدعى عليه تخلف عن الحضور واكتفى بالتحقيق محيلا الملف على النيابة العامة للمطالعة في الاساس كما اعتبرت محكمة التمييز انه بصدور القرار الاتهامي واحالة المتهم امام محكمة الجنايات لا يعود من مجال للطعن في اجراءات التحقيق او القرار الظني الصادر بنتيجتها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 140 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 386 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 84 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية